محمد نبي بن أحمد التويسركاني

79

لئالي الأخبار

وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ » فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال يعنى في قنوته « اللهم إني أسئلك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا أنت ان تصلى على محمد وآل محمد وان تفعل بي كذا وكذا اللهم أنت ولى نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي أسئلك بمحمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي » وسئل اللّه حاجته الا أعطاه اللّه ما سئل . واما الثانية فقال : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتن الا بوتر قال الراوي قلت يعنى الركعتين بعد العشاء الآخرة قال نعم انهما ركعة فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر ، فإن لم يحدث حدث الموت صلى الوتر في آخر الليل وفي نقل آخر قال : فان حدث بالمصلى حدث ولم يدرك الوتر في آخر الليل فقد حوسب من الوتر وبات عليه . وفي رواية ولا يبيتنّ الرجل وعليه وتر والأفضل تأخيرها عن التعقيبات كلها وان يقرء في الأولى بعد الحمد قل هو اللّه أحد وفي الثانية بعده قل يا أيها الكافرون ويجوز فيها كصلاة الغفيلة وصلاة الليل وساير النوافل المرتبة وغير المرتبة المطلقة الاقتصار على الحمد وحدها لقوله ( ع ) : يجوز للمريض ان يقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار والمراد بالقضاء في قوله : قضاء صلاة التطوع تأديتها لا القضاء المصطلح المقابل للأداء كما عبر به في الوسائل فدل على جواز الاقتصار على الحمد وحدها في النوافل مطلقا قضاءا وأداءا مضافا إلى الأصل والاجماع وفي المكارم صلاة الولد لوالديه ركعتان الأولى بفاتحة الكتاب وعشر مرات « رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ » ، وفي الثانية الفاتحة وعشر مرات « رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ » ، فإذا سلم يقول « رَبِّ ارْحَمْهُما » الآية عشر مرات وفيه أيضا صلاة أخرى لهما ركعتان يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وعشرين مرة « رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً » فإذا فرغ سجد ويقولها عشرة أخرى في ثمرات التعقيب سيما بعد صلاة الفجر لؤلؤ : في فضل التعقيب وعظم ثوابه وفوائده سيما بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع